الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
198883 مشاهدة
مما يحرم بالحيض الطواف

قوله: [والطواف] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه


الشرح: الطواف بالبيت عبادة مستقلة، وركن من أركان الحج والعمرة، وقربة من أفضل القربات، ولذلك اشترط له شروط خاصة كما سيأتي في الحج إن شاء الله تعالى، ومن تلك الشروط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسات العينية، وقد دل على هذا الشرط قول الله تعالى: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وقوله تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ فيدخل في تطهيره طهارة من يطوف به كمن يصلى فيه، وذلك من احترام هذا البيت العتيق وتفضيله، ومعرفة مكانته في النفوس، كما أمر بتطهير جميع المساجد من الأقذار والأوساخ وأنواع الأذى الظاهرة.
وكما دل على اشتراط الطهارة منع الحائض من الطواف بالبيت كما في الحديث الذي ذكره الشارح، وهو من أصرح الأدلة على هذا الاشتراط، فذا منعت الحائض من الطواف مع أن المدة فيه قد تطول، فمنع الجنب والمحدث بطريق الأولى، وليس هناك سبب سوى الحدث الذي ينافي الطهارة، وهذا قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وذلك أنها في زمانه فد تتضرر بالتأخر عن القافلة، ويصير محرمها معها عرضة للسلب والنهب، لكثرة قطاع الطريق، ولو رجعت بدون طواف الزيارة لبقيت سنة وهي على إحرامها بعد التحلل الأول، ولو رجعت في السنة الثانية مع القافلة لم تأمن أن تحيض كما في المرة الأولى، وهذه من الضرورة التي تبيح لها الطواف مع الحيض، وقد أطال في ذلك كما في الجزء الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى وقد ذكر أيضا خلافا في اشتراط الطهارة للطواف، ولم يصح عنده حديث الطواف بالبيت صلاة حيث صحح أنه موقوف على ابن عباس ومن رفعه فقد غلط، والحديث قد رواه الدارمي و الشافعي و الترمذي و ابن خزيمة وغيرهم وتكلم عليه الزيلعي في نصب الراية في باب الإحرام، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في باب نواقض الوضوء، ورجح رواية الرفع التي عند أحمد و النسائي ويؤيد الاشتراط منع عائشة وصفية من الطواف بالبيت لعذر الحيض كما في الصحيحين وغيرهما.